السيد محسن الحكيم
58
مستمسك العروة
لا يستحق لكونه حراما ( 1 ) ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم . وكذا الكلام في الحائض والنفساء . ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى ( 2 ) أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما وإنما الحرام